محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ". بطلان " بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري " " القصور في أسباب الحكم الواقعية ".
الطعن
رقم ۷٦۸۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.