قتل عمد . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤٤۲٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.