الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةخطف . المادة 290 عقوبات " سريانها على الذكور والإناث " . نقض " نعي الطاعن . على غير أساس".الطعنرقم ۱٦۸٥ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۰/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول