إرث. .تركة .بطلان. حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب،الإخلال بحق الدفاع.بيع .وصية "محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للوصية " " نفاذ الوصية " التصرف الساتر لوصية. " شروط الوصية : شروط صحة الوصية بالنسبة للموصى به."صحة الوصية في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثه".
الطعن
رقم ۱٦۳۹۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.