محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " . تسجيل المحادثات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦۱۲۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱٦
الدائرة
جنايات اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.