الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنعي الطاعن بوجود متهمين آخرين . غير مجد . طالما أن اتهامهم لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها .الطعنرقم ٤۸٦۸ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۰/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول