استئناف " الحكم في الاستئناف: عدم جواز تسوئ مركز المستأنف ". حكم " الطعن في الحكم: أثر الطعن " خضوعه لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه " "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون ".
الطعن
رقم ۱٦۲۲۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.