دعوى "إثبات " قواعد عامة: عبء الإثبات ". التزام " آثار الالتزام ". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
الطعن
رقم ۱۳٥۹٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.