تعويض " تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " . عقد " أركان العقد وشروط انعقاده: التراضي: الإيجاب والقبول " . دعوى "نطاق الدعوى: تكييف الدعوى" . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى " "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: استخلاص ما إذا كان الإيجاب باتاً" " سلطتها في تفسير العقود والاتفاقات، سلطتها في تقدير التعويض ".
الطعن
رقم ۱۳۱۸۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.