إرث " تعلق أحكام الإرث بالنظام العام" " تصرفات المورث " " تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية ". صورية " الطعن بالصورية: الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه". وصية " طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر فى مرض الموت ".
الطعن
رقم ۱۳۰۸٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.