حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون " " القصور في التسبيب: ما يُعد كذلك". شركات " تقدير أرباح الشركة ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بشأن تقدير عمل الخبير".
الطعن
رقم ۳٤۰۳٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.