إهاب " تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون " " تولى قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱٤۳۷ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.