إثبات "بوجه عام " "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير أقوال الشهود " "سلطتها في تقدير التحريات". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "المصلحة في الطعن " "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٤٥٥ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.