إثبات " طرق الإثبات: البينة: سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود ". إيجار " القواعد العامة في الإيجار: تطبيق قواعد القانون المدني في الإيجار، خصائص عقد الإيجار، انتهاء عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق". عقد " تحديد موضوع العقد: تفسير العقد ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود".
الطعن
رقم ۱٤٦٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.