إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العُرفية: مصدر حُجيتها: التوقيع، حُجية الورقة العُرفية، حُجية الورقة العُرفية بين طرفيها". تزوير" إجراءات الادعاء بالتزوير: مناط قبوله: تغيير الحقيقة في الورقة الموقَّعة على بياض ممن استؤمن عليها".
الطعن
رقم ۳۲۷۸۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.