الرئيسيةالأحكامدعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضى ، تمثيل وزير العدل " . نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".الطعنرقم ۳۰۳۸ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٤/۰٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول