بيع " أركان عقد البيع وشروطه: الرضا: الإيجاب والقبول: الثمن " " بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقود والاتفاقات "
الطعن
رقم ۱۳٤۸٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.