إيجار " القواعد العامة في الإيجار : فسخ عقد الإيجار : الشرط الصريح الفاسخ ". عقد " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين : فسخ العقد : الشرط الفاسخ الصريح " .
الطعن
رقم ۲۱۰۳۱ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۸/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.