حكم " حجية الأحكام: مدى تعلقها بالنظام العام ، شروط الحجية: الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به: اتحاد الخصوم، وحدة الموضوع، وحدة السبب " " ما يحوز الحجية: نطاق الحجية ومداها ". قوة الأمر المقضي "نطاقها " " أثر اكتساب قوة الأمر المقضي " " قوة الأمر المقضي واعتبارات النظام العام".
الطعن
رقم ۲۳۳۰۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.