حكم "عيوب التدليل: القصور، الفساد في الاستدلال" "رقابة محكمة النقض". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: المسئولية التقصيرية" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية". مسئولية "المسئولية التقصيرية: من صور المسئولية التقصيرية: المسئولية عن إساءة استعمال حق الإبلاغ عن الجرائم".
الطعن
رقم ۱۷۰۲٦ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۲۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.