بطلان "بطلان الإجراءات: تصحيح الإجراء الباطل أمام ذات الدرجة القضائية". دعوى "صحيفة افتتاح الدعوى: صحيفة تصحيح شكل الدعوى: بياناتها" "انعقاد الخصومة في الدعوى، انعدام الخصومة فيها" "شروط اختصام ورثة المتوفى قبل رفع الدعوى". قانون "القوانين الموضوعية والإجرائية".
الطعن
رقم ۱٦۳۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۲۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.