بيع "البيع بالعربون". حُكم "عيوب التدليل: القصور، الفساد في الاستدلال، مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "عقد البيع". محكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة للمُنازعات الناشئة عن العقود: سُلطتها فى تفسير العقد، سُلطتها في تفسير نية المتعاقدين".
الطعن
رقم ۷۸۱۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۲۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.