إثبات " شهود ". جريمة " أركانها " . قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". مواد مخدرة. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۱٦۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.