بطلان " بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري: القصور في أسباب الحكم الواقعية ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير " " سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية ".
الطعن
رقم ۱٦۷٦۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.