الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري ، القصور في أسباب الحكم الواقعية " " بطلان التصرفات : إبطال التصرف للإكراه ، إبطال التصرف للغش ، إبطال التصرف للغلط الجوهري ". الطعنرقم ۱۹۲ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٥/۲۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول