إثبات " عبء الإثبات في الصورية ". التزام " من أركان الالتزام: سبب الالتزام ". بطلان " بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري: القصور في أسباب الحكم الواقعية ". عقـــد " أركان العقد: التراضي والمحل والسبب ".
الطعن
رقم ۱۳۱۲٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.