محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". إثبات " شهود ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ٥۲۲۰ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.