أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلى: صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير". دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل وحدات الحكم المحلى". نيابة "النيابة القانونية: النيابة عن الوحدات المحلية".
الطعن
رقم ۱۷۱۱٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.