إثبات "طرق الاثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع". تزوير "إجراءات الادعاء بالتزوير: مناط قبوله: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها". حكم"عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التوقيع" " الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى". صورية "الصورية المطلقة". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الطعن
رقم ۱۲۲۰۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.