بيع " آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بنقل الملكية: تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم من متصرف واحد، من الحالات التي لا يعتد فيها بالتسجيل في المفاضلة بين المشترين" " دعوى صحة التوقيع: الغرض منها، حجية الحكم الصادر فيها". تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: تزاحم المشتريين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل، من آثار عدم تسجيل التصرفات العقارية وعــقود البيع". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، التناقض، مخالفة الثابت بالأوراق". ملكية " إثبات الملكية" " انتقال الملكية: انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع ".
الطعن
رقم ۳٦۰۷۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.