إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٥۹۲۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.