الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض" إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الأوراق والمستندات " " أسباب الطعن : الأسباب الجديدة : أسباب قانونية يخالطها واقع : السبب المفتقر للدليل". الطعنرقم ۱۸٤٦۱ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٦/۲۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول