محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ الموجب للمسئولية " "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية" " سلطتها بشأن مسائل الواقع " "سلطتها في استنباط القرائن".
الطعن
رقم ۱٥۰۷۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.