سبق إصرار . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " " سلطتها في تقدير توافر الترصد " . إثبات " بوجه عام " . نقض " المصلحة في الطعن " . باعث . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ٤۳۳٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.