ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". خطأ. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط". محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۱۰۲۱۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.