الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقانون "سريانه". حجية الشيء المحكوم فيه. محكمة استئنافية. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.الطعنرقم ۱۰۲۱۷ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٦/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول