بطلان "بطلان الأحكام: إغفال بحث دفاع جوهري". حوادث طارئة "تطبيق نظرية الحوادث الطارئة: نطاقها". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري".
الطعن
رقم ۲۳۳۰٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۲۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.