دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بخلو الأوراق من دليل يقيني ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤۷۲ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.