مواد مخدرة . حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل " . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض" أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٥۷٥٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.