دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بكيدية الاتهام " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". إثبات "بوجه عام " "شهود " . مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ٤۳۱۱ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.