اثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " أسباب الطعن . تحديدها ".
الطعن
رقم ۲٦۳۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۲۷
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.