حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يُعد كذلك ، القصور فى التسبيب ، ومخالفة الثابت بالأوراق" . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه "
الطعن
رقم ۸۸٥۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲٥
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.