مواد مخدرة . سلاح . ذخائر . قانون " تطبيقه " . ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . عقوبة " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۳۱۷۸ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۷/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.