إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : حجية الأوراق العرفية ". خبرة .عقد . " فسخ عقد " حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تكييف الدعوى وتفسير العقود " . " مسائل الواقع : سلطتها فى تقدير الدليل "
الطعن
رقم ٥۹۱۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲۲
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.