محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳٤۹۹ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۷/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.