إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش ". إثبات " أوراق رسمية ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۱۱٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۷/۱۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.