قبض. تفتيش "التفتيش بغير أذن ". مأمورو الضبط القضائى. قانون "تفسيره". محكمة الموضوع: "سلطتها فى تقدير صحة التفتيش". نقض: "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۰۱۸ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۷/۱۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.