اثبات " بوجه عام" . الدفع " الدفع بعدم معقولية الواقعة ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱۰۹۷۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.