عمل "العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء: أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية". دستور "المبادئ الدستورية: سريان أحكام القانون من تاريخ نفاذها".
الطعن
رقم ۱٤۱٤۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۰۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.