تركة " التركات الشاغرة : أيلولة التركات الشاغرة إلى بنك ناصر الاجتماعي باعتباره ممثلاً لبيت المال " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ماهيته " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى : فهم الواقع وتقدير الأدلة" . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : كفاية الحيازة المكسبة للتملك : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك " .
الطعن
رقم ۲۳۲۲٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.